Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-105 du 23 août 2016, portant ratification de l’accord d'échange de deux parcelles de terrain conclu le 11 janvier 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تبادل قطعتي أرض مبرم بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 11 جانفي 2013.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق تبادل قطعتي أرض بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق تبادل قطعتي أرض المبرم بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 11 جانفي 2013.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق تبادل قطعتي أرض المبرم بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 11 جانفي 2013.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟