Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016, portant nomination de maîtres de conférences.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر في مادة الكيمياء ابتداء من 14 مارس 2015 حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
رياض الكافي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل
يقظان قاسم المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
رفيق القاطري كلية العلوم ببنزرت
صبري مسعودي
كمال الكعبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟