Décret gouvernemental n° 2016-1095 du 24 août 2016, portant cessation de fonctions d'un conseiller.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016.
أنهيت تسمية السيد نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة الاستراتيجية والاستشراف ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة الاستراتيجية والاستشراف ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون