Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف الدكتور حسن المناعي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة.
كلف الدكتور حسن المناعي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون