Décret gouvernemental n° 2016-1100 du 25 août 2016, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l’enseignement supérieur en vue de l’appui à l'employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر حكومي عدد 1100 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الحكومي الآتــي نصـه :
الفصل الأول ـ تُحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي توضع تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ تُكلف وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي خاصة بما يلي :
ـ السهر على احترام التوجهات العامة للمشروع وخاصة تحقيق التكامل بين العمليات وتركيز نقاط اتصال بين المتدخلين والشركاء والمستفيدين.
ـ إعداد مخطط سنوي لتنفيذ المشروع والسهر على احترامه وكذلك احترام الإجراءات الجاري بها العمل في إنجاز الأشغال والصفقات المتعلقة به.
ـ متابعة تقدم المشاريع الفرعية والأشغال بالتنسيق مع المسؤولين عن مجموعات الأشغال وتنظيم عملية تقييم الإنجاز ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء، ونشر المعطيات المتعلقة بتطور مؤشرات المشروع لدى الأطراف المعنية.
ـ متابعة عمليات الدفوعات وإنجاز مخططات الصفقات وإعلام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالنتائج التي تم تحقيقها في هذه المجالات.
ـ تحقيق الاتصال بين الشركاء الفنيين والماليين من جهة والمتدخلين في المشروع من جهة أخرى.
الفصل 3 ـ تُضبط مدة إنجاز مهام الوحدة بست (6) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ. وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للمشروع حدّدت بخمس (5) سنوات ابتداء من صدور هذا الأمر الحكومي.
ـ المرحلة الثانية : مرحلة ختم المشروع ومدتها سنة واحدة (1) بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وفقا للمعايير التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
ـ تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين مردوديتها،
ـ احترام المخطط الخاص بعمليات الخلاص،
ـ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات المعترضة خلال إنجاز المشروع،
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي على الخطط الوظيفية التالية :
? رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون المالية والصفقات.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز الصفقات.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدفوعات.
ـ مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والمتابعة والتنسيق وضمان الجودة.
? كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والتقييم وضمان الجودة.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتجديد والخدمات الطلابية.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتكوين ودعم التشغيلية.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالحوكمة وضمان الجودة.
الفصل 6 ـ تُحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوبه.
تكلف اللجنة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي حسب المعايير المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
يسمى أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
الفصل 8 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الحكومي الآتــي نصـه :
الفصل الأول ـ تُحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي توضع تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ تُكلف وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي خاصة بما يلي :
ـ السهر على احترام التوجهات العامة للمشروع وخاصة تحقيق التكامل بين العمليات وتركيز نقاط اتصال بين المتدخلين والشركاء والمستفيدين.
ـ إعداد مخطط سنوي لتنفيذ المشروع والسهر على احترامه وكذلك احترام الإجراءات الجاري بها العمل في إنجاز الأشغال والصفقات المتعلقة به.
ـ متابعة تقدم المشاريع الفرعية والأشغال بالتنسيق مع المسؤولين عن مجموعات الأشغال وتنظيم عملية تقييم الإنجاز ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء، ونشر المعطيات المتعلقة بتطور مؤشرات المشروع لدى الأطراف المعنية.
ـ متابعة عمليات الدفوعات وإنجاز مخططات الصفقات وإعلام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالنتائج التي تم تحقيقها في هذه المجالات.
ـ تحقيق الاتصال بين الشركاء الفنيين والماليين من جهة والمتدخلين في المشروع من جهة أخرى.
الفصل 3 ـ تُضبط مدة إنجاز مهام الوحدة بست (6) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ. وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للمشروع حدّدت بخمس (5) سنوات ابتداء من صدور هذا الأمر الحكومي.
ـ المرحلة الثانية : مرحلة ختم المشروع ومدتها سنة واحدة (1) بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وفقا للمعايير التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
ـ تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين مردوديتها،
ـ احترام المخطط الخاص بعمليات الخلاص،
ـ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات المعترضة خلال إنجاز المشروع،
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي على الخطط الوظيفية التالية :
? رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون المالية والصفقات.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز الصفقات.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدفوعات.
ـ مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والمتابعة والتنسيق وضمان الجودة.
? كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والتقييم وضمان الجودة.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتجديد والخدمات الطلابية.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتكوين ودعم التشغيلية.
? رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالحوكمة وضمان الجودة.
الفصل 6 ـ تُحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوبه.
تكلف اللجنة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي حسب المعايير المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
يسمى أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
الفصل 8 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون