Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière de calculer la subvention de prise en charge des coûts de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées au profit des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
ـ المنظورين : الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين بخدمات مؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين بخدمات الرعاية بالبيت.
ـ الأعوان والإطارات المختصة : الأعوان والإطارات العاملين بمؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة والأعوان والإطارات المكلفين بتأمين خدمات الرعاية بالبيت، المصادق على الترخيص في انتدابهم من قبل اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المشار إليه أعلاه.
ـ تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة : الأجور والمنح المضبوطة وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.
ـ مصاريف التسيير : النفقات اليومية التي تستوجبها استمرارية نشاط مؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن لا تتجاوز نسبة 10 % من تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة.
غير أنه يمكن تجاوز هذه النسبة بالنسبة لبعض الحالات الخاصة بقرار من اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تحتسب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية فيها كالآتي :
ـ بالنسبة لمساهمة الدولة :
تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة + مصاريف التسيير x عدد المنظورين من غير المنخرطين بالصناديق الاجتماعية
عدد المنظورين
ـ بالنسبة لمساهمة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية :
تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة + مصاريف التسيير عدد المنظورين من
x المنخرطين بالصندوق الاجتماعي المعني أو أولي الحق منهم ـ مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض
عدد المنظورين
ـ بالنسبة لمساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض : يتم احتساب نسبتها سنويا بناء على توزيع مساهمات الأنظمة التي يديرها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟