Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة وئام قيسومة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية لمياه الاستهلاك والمنتجات الأخرى بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت السيدة وئام قيسومة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية لمياه الاستهلاك والمنتجات الأخرى بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون