Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016, portant nomination d'un secrétaire principal d’établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة نجاة مصهد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة.
كلفت السيدة نجاة مصهد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون