Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد هيكل الشارني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكاف.
كلف السيد هيكل الشارني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون