Décret Présidentiel n° 2016-103 du 23 août 2016, portant ratification de l’accord conclu le 3 mai 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral relatif à l'ouverture d’un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم بتاريخ 3 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 3 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 3 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 3 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 3 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات بتونس.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون