Décret gouvernemental n° 2016-1099 du 22 juillet 2016, portant cessation de fonctions de Monsieur Hatem Atiri en tant que président de la délégation spéciale de la commune de Hammam Sousse.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 1099 لسنة 2016 مؤرّخ في 22 جويلية 2016 يتعلّق بإعفاء السيد حاتم العتيري من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة.
إنّ رئيس الحكومــة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـه :
الفصل الأوّل ـ يُعفى السيد حاتم العتيري من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة نظرا لعدم احترامه لمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى مواصلته القيام بمهام لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة النيابة الخصوصية طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشـر بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إنّ رئيس الحكومــة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـه :
الفصل الأوّل ـ يُعفى السيد حاتم العتيري من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة نظرا لعدم احترامه لمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى مواصلته القيام بمهام لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة النيابة الخصوصية طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشـر بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون