Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد مراد قتات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجربة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟