Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-104 du 23 août 2016, portant ratification de l’accord de siège conclu le 20 octobre 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’agence universitaire de la francophonie relatif à l’établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 104 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق مقر مبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق مقر المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق مقر المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟