Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت الآنسة نائلة الهمامي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التربصات وتحسين المستوى المهني لأعوان بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
كلفت الآنسة نائلة الهمامي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التربصات وتحسين المستوى المهني لأعوان بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون