Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016, portant nomination d'un directeur d'université.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جويلية 2016.
كلف السيد محمد خرفاني، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
كلف السيد محمد خرفاني، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون