Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 août 2016, portant création des commissions administratives paritaires à la régie de sondage hydraulique relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة خاصة بوكالة التنقيب عن المياه.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بإحداث وكالة التنقيب عن المياه وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوكالة التنقيب عن المياه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوكالة التنقيب عن المياه لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب والأسلاك التالية والرتب المعادلة لها :
اللجنة الأولى : مهندس عام ـ مهندس رئيس ـ متصرف عام ـ متصرف رئيس ـ مهندس عام في علم طبقات الأرض ـ مهندس رئيس في علم طبقات الأرض ـ متصرف عام في الوثائق والأرشيف ـ متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف ـ محلل عام ـ محلل رئيس ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ـ حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق.
اللجنة الثانية : مهندس أول ـ متصرف مستشار ـ مهندس أول في علم طبقات الأرض ـ متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ـ تقني رئيس ـ محلل مركزي ـ حافظ مكتبات أو التوثيق.
اللجنة الثالثة : مهندس أشغال ـ متصرف ـ مهندس في علم طبقات الأرض ـ متصرف في الوثائق والأرشيف ـ تقني أول ـ محلل ـ مكتبي
أو موثق.
اللجنة الرابعة : ملحق إدارة ـ تقني ـ واضع برامج ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد.
اللجنة الخامسة : كاتب تصرف ـ مساعد تقني ـ تقني مخبر إعلامية ـ عون تقني ـ كاتب راقن ـ معاون مكتبي أو معاون موثق ـ مستكتب إدارة ـ راقن ـ راقن مساعد ـ عون استقبال ـ مختزن مكتبات أو توثيق ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة السادسة : عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1
و2 و3.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5
و6 و7.
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8
و9 و10.
الفصل 2 ـ يخضع تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول إلى أحكام الفصلين الرابع والخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 16 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟