Arrêté du ministre de la santé du 19 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة حفيظة عقبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بكتابة المكتب الوطني للمخدرات.
عملا بمقتضيات الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 2151 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حفيظة عقبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بكتابة المكتب الوطني للمخدرات.
عملا بمقتضيات الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 2151 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون