Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 19 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة حفيظة عقبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بكتابة المكتب الوطني للمخدرات.
عملا بمقتضيات الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 2151 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟