Décret gouvernemental n° 2016-1044 du 10 août 2016, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016.
أنهي تكليف السيدة سارة الحطاب حرم بصالح بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 21 جوان 2016.
أنهي تكليف السيدة سارة الحطاب حرم بصالح بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 21 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون