Décret gouvernemental n° 2016-1060 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entrprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
جدد إسناد السيد حسن عطية، عون أول نافذة بالديوان الوطني للبريد، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
جدد إسناد السيد حسن عطية، عون أول نافذة بالديوان الوطني للبريد، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون