Décret gouvernemental n° 2016-1057 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1057 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
يتم إبقاء السيد صالح بلعيد، متصرف عام بشركة النقل بتونس، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2017.
يتم إبقاء السيد صالح بلعيد، متصرف عام بشركة النقل بتونس، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون