Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1057 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1057 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
يتم إبقاء السيد صالح بلعيد، متصرف عام بشركة النقل بتونس، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟