Décret gouvernemental n° 2016-1059 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entrprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أسند للسيد محمد مالك الزين، تقني سام بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
أسند للسيد محمد مالك الزين، تقني سام بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون