Décret gouvernemental n° 2016-1038 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1038 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أسند للسيد محمد رياض بوقطف، تفني بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثالثة وذلك ابتداء من 15 فيفري 2015.
أسند للسيد محمد رياض بوقطف، تفني بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثالثة وذلك ابتداء من 15 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون