Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1040 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقي الدكتور محمد القاسمي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمركب الصحي بجبل الوسط، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة ستة أشهر ابتداء من أول أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟