Décret gouvernemental n° 2016-1040 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقي الدكتور محمد القاسمي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمركب الصحي بجبل الوسط، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة ستة أشهر ابتداء من أول أفريل 2016.
أبقي الدكتور محمد القاسمي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمركب الصحي بجبل الوسط، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة ستة أشهر ابتداء من أول أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون