Décret gouvernemental n° 2016-1061 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entrprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أسندت للآنسة روضة البلدي، فني سام أول للصحة العمومية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة مرة واحدة.
أسندت للآنسة روضة البلدي، فني سام أول للصحة العمومية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون