Décret gouvernemental n° 2016-1035 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
منح السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يواصل المعني بالأمر طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وبنصف المرتب.
منح السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يواصل المعني بالأمر طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وبنصف المرتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون