Décret gouvernemental n° 2016-1058 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entrprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أسند للسيد عاطف الخشين، مهندس بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
أسند للسيد عاطف الخشين، مهندس بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون