Décret Présidentiel n° 2016-101 du 15 août 2016, portant attribution de la médaille militaire à titre posthume.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 101 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب محمد بن الطاهر السبلاوي رقم 6897/2013 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب محمد بن الطاهر السبلاوي رقم 6897/2013 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون