Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 août 2016, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration, à la régie des sondage hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 20 أكتوبر 2016 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 20 أكتوبر 2016 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون