Décret gouvernemental n° 2016-1039 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1039 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقيت الدكتورة أسماء شريف حرم بن علية، طبيب أول للمستشفيات، بالمستشفى الجهوي بخير الدين، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 جانفي 2016 إلى غاية 30 جوان 2016.
أبقيت الدكتورة أسماء شريف حرم بن علية، طبيب أول للمستشفيات، بالمستشفى الجهوي بخير الدين، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 جانفي 2016 إلى غاية 30 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون