Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1039 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1039 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقيت الدكتورة أسماء شريف حرم بن علية، طبيب أول للمستشفيات، بالمستشفى الجهوي بخير الدين، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 جانفي 2016 إلى غاية 30 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟