Décret gouvernemental n° 2016-1042 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1042 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقيت السيدة صوفية القدرية حرم بشير، تقني أول، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر، ابتداء من أول فيفري 2016.
أبقيت السيدة صوفية القدرية حرم بشير، تقني أول، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر، ابتداء من أول فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون