Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة مريم البركاوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
كلفت السيدة مريم البركاوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون