Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 10 août 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central aux archives nationales.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للأرشيف الوطني.
وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح عند الاقتضاء ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات (3) التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم الترشحات للمناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي للأرشيف الوطني بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تضبط المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه :
ـ كيفية آداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
ـ استقامة المترشح وانضباطه في آدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للثلاث سنوات (3) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
ـ السيرة والمواظبة للخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على 50% على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟