Décret gouvernemental n° 2016-1047 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la la création d'entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1047 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
منح السيد محمد رشاد السماوي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد محمد رشاد السماوي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون