Décret gouvernemental n° 2016-1041 du 8 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
أبقي السيد فتحي حسونة، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 ماي 2016.
أبقي السيد فتحي حسونة، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون