Décret gouvernemental n° 2016-1046 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la la création d'entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
منحت السيدة عبلة العبيدي، أستاذة المدارس الابتدائية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منحت السيدة عبلة العبيدي، أستاذة المدارس الابتدائية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون