Décret gouvernemental n° 2016-1055 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d' entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
منحت السيدة فاتن الصخيري بشيني، عون بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 29 سبتمبر 2015.
منحت السيدة فاتن الصخيري بشيني، عون بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 29 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون