Arrêté du ministre de la justice du 19 août 2016, portant nomination d'un chef de greffe du tribunal.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة مبروكة الحافظي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقابس.
كلفت السيدة مبروكة الحافظي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون