Décret gouvernemental n° 2016-1053 du 8 août 2016, portant octroi d'un congé pour la création d' entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1053 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أوت 2016.
منح السيد حافظ سعودي، عون بالمركز الوطني للجلود والأحذية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
منح السيد حافظ سعودي، عون بالمركز الوطني للجلود والأحذية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون