متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية، في حالة مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد
واستقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه الّتدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
واستقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه الّتدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون