متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد
لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع.
ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه
والسياسية.
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقّلة للانتخابات حسب ال ّطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي
لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع.
ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه
والسياسية.
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقّلة للانتخابات حسب ال ّطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون