متوفر باللغة
FR
AR
يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة اجراءات تنقيحه وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان دستوري ،القانون المنقّح للدستور طبقا
للفصل المائة وثلاثة منهويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
للفصل المائة وثلاثة منهويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون