متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ولد لأب تونسي أو لأم تونسيــة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم
تقديم ترشحه.
تقديم ترشحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون