متوفر باللغة
FR
AR
على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى عليا.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى عليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون