متوفر باللغة
FR
AR
تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية.
لك ّل الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لك ّل الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون