متوفر باللغة
FR
AR
يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم أعضائه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون