متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون