متوفر باللغة
FR
AR
يحمل هذا الدستور التّاريخ الرسمي وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022 ،تجسيدا لإرادة الشعب في التمسك بالنّظام الجمهوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون