متوفر باللغة
FR
AR
ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل
جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
للموافقة عليها.
جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
للموافقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون