متوفر باللغة
FR
AR
تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتم المصادقة على المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتم المصادقة على المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون