Disponible en
FR
AR
لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد
واستقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه الّتدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
واستقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه الّتدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: